عشية عيد الأضحى.. عفو رئاسي لفائدة 8985 محبوس
وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لفائدة 8985 محبوس، حسب ما أورده، اليوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: “وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها، وترفع إلى 18 شهرا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها، والأحداث والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 03 سنوات حيث شمل العفو 8985 محبوسا”.
وأوضح المصدر ذاته أن المرسوم استثنى “الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار والاتجار بالمخدرات والمهلوسات، جرائم الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص، بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل”.
كما استثنى المرسوم أيضا –وفقا لذات البيان– “السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام”.